ميرزا محمد حسن الآشتياني

221

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

* ثاني أدلّة المجوّزين السنّة ( 133 ) قوله قدّس سرّه : ( وأمّا السّنة فطوائف . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 297 ) أقول : لا يخفى عليك : أنّ الظّاهر من حمل الطّوائف على السّنة الّتي عبارة عن قول المعصوم عليه السّلام وفعله وتقريره يقتضي كون كلّ منها قطعي الصّدور ، وإن كان الاستدلال بها لو كان باعتبار المجموع لا يتوقّف إلّا على قطعيّة المجموع من حيث المجموع في الجملة ؛ نظرا إلى ما عرفت مرارا : من عدم جواز الاستدلال في المسألة إثباتا ومنعا بخبر الواحد المجرّد . ثمّ إنّ قطعيّة كلّ واحدة من الطّوائف - كما هو الحقّ - ليست من جهة الإحتفاف بالقرينة ، ولا من جهة التّواتر اللّفظي ؛ ضرورة انتفائه ، بل من جهة التّواتر الإجمالي الرّاجع إلى التّواتر المعنوي « 1 » ، وتواتر القدر المشترك باعتبار « 2 » ،

--> ( 1 ) قال المحقق الجليل الميرزا النائيني قدّس سرّه : « ولا يتوهّم : أن هذه الأخبار من الأخبار الآحاد ولا يصح الإستدلال بها لمثل المسألة فإنها لو لم تكن أغلب الطوائف متواترة معنى فلا إشكال في أن مجموعها متواترة إجمالا ، -